الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك إلى الأمور التالية:
- إذا كنتما لا تزالان في مرحلة الخطبة، ولم تعقدا، فاعلمي أنّ الخاطب أجنبي من المخطوبة، ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، لا يكلمها لغير حاجة، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة في الفتوى: 57291.
- أنّ هجر الرجل لزوجته أو غيابه عنها مهما طال؛ لا أثر له على عصمة الزوجية، فما دام خاطبك لم يفارق زوجته بطلاق أو فسخ؛ فلا ريب في بقاء حقّه في المعاشرة الزوجية، ولا يصحّ أن تصفي معاشرته لها بالخيانة.
- عليك أن تدركي أنّك قبلت الزواج من رجل متزوج، وعنده أولاد، فلا يسوغ لك أن تبني حياتك معه على أمل أن يترك زوجته، أو يتخلى عن أولاده.
- لا يجوز للمرأة سؤال زوجها أن يطلق زوجته الأخرى؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري في صحيحه.
ووصيتنا لك؛ أن تتقي الله، وتقفي عند حدوده، وأن تتدبري أمرك، وتراجعي نفسك، وتستشيري العقلاء من أهلك، وتستخيري الله تعالى، ثم تفعلي ما تترجح فيه المصلحة.
والله أعلم.