الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنّ الأصل في عقد النكاح؛ أن يحصل الإيجاب والقبول بين الولي والزوج في مجلس واحد في حضور شاهدين، ويتقدم الإيجاب على القبول، فيقول الولي للزوج: زوجتك فلانة، ويقول الزوج للولي: قبلت زواجها.
لكن إذا تقدم القبول على الإيجاب؛ فالعقد صحيح عند كثير من الفقهاء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أما الإيجاب فعند جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- هو ما يصدر من ولي الزوجة، والقبول هو ما يصدر من الزوج أو وكيله. لكن المالكية والشافعية يستوي عندهم أن يتقدم القبول على الإيجاب، أو يتأخر عنه، ما دام قد تحدد الموجب والقابل. انتهى.
والأصل أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، ويصح إذا لم يكن الولي والزوج في موضع واحد؛ أن يكون بينهما رسول يسمع الإيجاب في حضور شاهدين، ثم ينقله إلى الطرف الآخر، ويسمع منه القبول على الفور في حضور شاهدين، ويكون له حكم المجلس الواحد.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء في الجملة إلى صحة إرسال الرسول في النكاح، قال الكاساني: النكاح كما ينعقد باللفظ بطريق الأصالة ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة والرسالة؛ لأن كلام الرسول كلام المرسل، فلو أرسل الرجل إلى من يريد زواجها رسولا، فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول؛ جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى، لأن الرسول ينقل عبارة المرسل، فكان سماع قول الرسول سماع قول المرسل. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وقد نقل أبو طالب، عن أحمد، في رجل مشى إليه قوم فقالوا له: زوج فلانا. قال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلت. هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعم. انتهى.
وعليه؛ فالعقد المذكور في السؤال؛ صحيح -إن شاء الله تعالى-، ويؤكد صحته تعارف الناس عليه في ذلك المكان، واعتبارهم له عقدا شرعيا.
وللمزيد تراجع الفتوى: 129367.
والله أعلم.