الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت اللوحات قد اشتريت بغرض بيعها بعد الرسم عليها؛ فهي من جملة عروض التجارة، وتزكى زكاتها، وكونها كانت خالية من الرسم قبل بيعها هذا لا يخرجها عن كونها عرض تجارة ما دامت اشتريت لتباع بعد الرسم عليها، كمن اشترى أرضا ليبني عليها، ويبيعها، فإن الأرض تكون عرضا للتجارة، وتُقوَّم عند حولان الحول، وتزكى ولو لم يكتمل البناء، كما بيناه في الفتوى: 381904، والفتوى: 180825.
وأما إن اشترى اللوحات للرسم عليها، ولو يكن ينوي بيعها، ثم بدا له أن يبيعها، فلا تكون حينئذ عرضا من عروض التجارة، فإذا باعها استقبل بثمنها حولا جديدا متى بلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة.
والله أعلم.