الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن قضاء الصلاة واجب على الفور في قول الجمهور.
وإن كانت فاتتك عمدًا، فوجوب قضائها على الفور هو معتمد المذاهب الأربعة.
ومن ثَمَّ؛ فلم يكن لك تأخيرها هذه المدة أصلًا، وانظر الفتوى: 402295.
وأما هذا العهد؛ فإنه يجري مجرى اليمين في قول كثير من أهل العلم، وانظر الفتوى: 229924.
وإذا حنثت فيه ناسيًا، فلا شيء عليك؛ لأن الكفارة لا تلزم من حنث ناسيًا، وانظر الفتوى: 2526.
ثم إن الظاهر أنك لم تحنث لكون هذا الفرق في المدة مما يتسامح فيه عرفًا، فلا تعد مخلًّا بيمينك فيما يظهر.
وبكل حال؛ فلا تلزمك الكفارة.
والله أعلم.