الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيَّنا ضابط زمن الحيض في الفتوى: 118286. وبيَّنا حكم الدم العائد في الفتوى: 100680.
وبالاطلاع على الفتويين، يتبين لك أن هذا الدم إن كان عاد بعد انقطاع الدم السابق بثلاثة عشر يومًا فأكثر، وكان قد استمرّ مجموع مدته يومًا وليلة؛ فإنه يعدّ حيضًا.
وإن قَلَّ مجموع مدته عن يوم وليلة، أو تجاوز خمسة عشر يومًا وليلة، مضمومًا إليه مدة النقاء؛ فأنت -والحال هذه- مستحاضة. وما تفعله المستحاضة مبين في الفتوى: 156433.
وما رأيته من إفرازات غامقة هي: الصفرة، والكدرة، وتلك تعد حيضًا، إذا اتصلت بالدم.
وإذا لم تتصل به، فليست حيضًا، على ما نفتي به. وانظري الفتوى: 134502.
وفي الحال التي يحكم فيها بكونك مستحاضة؛ فيجوز لزوجك جماعك، ويجب عليك الصلاة، وتتوضئين بعد دخول وقت الصلاة، على ما هو مبين في الفتوى المحال عليها.
وما بقي من استفساراتك؛ فراجعي بخصوصه قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.