الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على والدتك التوبة إلى الله مما صنعت، ويتعيّن عليها أن تردّ إلى والدتها ما أخذته، إن كان باقيًا، مع ضمان نقصه -إن نقص-.
وإن فات، فإنها ترد مثله، إن كان له مثل، وإلا فإنها تردّ قيمته، إلا أن تسامحها جدّتك، وتعفو عن حقّها، جاء في المنثور في القواعد الفقهية: قال الصيرفي: وأما رد المضمون فأقسام:
الأول: ما عينه موجودة؛ فيكلَّف رده، إلا أن يختار المالك خلافه.
الثاني: أن تنقص العين؛ فيردّها، وقيمة نقصها، إن لم يوجد مثل النقص، كحنطة نقص منها جزء.
الثالث: أن تفوت العين؛ فيلزمه مثلها -كالحنطة، والزيت-؛ لأن المثل موجود في نفسه، ويسقط الاجتهاد في القيمة.
وما ليس له مثل، وكل ما كان مثله من جنسه يتفاضل، ولا يتحصل؛ فالرجوع إلى القيمة. اهـ. باختصار.
وإذا جهلت والدتك مقدار ما أخذته؛ فإن عليها أن تجتهد في تقديره بما يغلب على الظن براءة ذمّتها به، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: وإن كان المختلط دراهم جهل قدرها، وعلم مالكها؛ فيردّ إليه مقدارًا يغلب على الظن البراءة به منه. اهـ.
وأما ردّ الحق إلى صاحبه في صورة هدية: ففي براءة الذمة به خلاف بين العلماء؛ فالأحوط ألا يُردّ الحق على سبيل الهدية، كما سبق في الفتوى: 419776.
والله أعلم.