الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أوَّلًا أن الأصل في تراب الشوارع وطينها الطهارة، فلا تلتفت إلى ما يعرض لك من شك في ذلك، بل ابنِ على الأصل، واستصحبه.
ثم إذا تيقنت تنجس هذا التراب، أو الطين الموجود في الشارع، فقد نصّ الفقهاء على أنه يعفى عن يسير ذلك؛ لمشقة الاحتراز، قال البهوتي في شرح الإقناع: ويعفى عن يسير طين شارع، تحققت نجاسته؛ لمشقة التحرز منه. انتهى.
وقال الرحيباني في شرح الغاية:(وَ) يُعْفَى أَيْضًا عَنْ (يَسِيرِ طِينِ شَارِعٍ، تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ) لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، وَمِثْلُهُ تُرَابٌ، قَالَ فِي "الْفُرُوعِ": وَإِنْ هَبَّتْ رِيحٌ، فَأَصَابَ شَيْئًا رَطْبًا غُبَارٌ نَجِسٌ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ. انتهى.
وعليه؛ فما ذكرته إن سلّمت نجاسته، وكانت يسيرة؛ فهو معفو عنه -إن شاء الله-.
وأما إن كانت كثيرة؛ فلا يعفى عنها.
فعليك أن تتجنب السير في موضعها، أو تغسل ما أصابك منها، إن كان مما لا يعفى عنه، وضابط ما يعفى عنه من النجاسة، مبين في الفتوى: 134899.
والله أعلم.