الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ نصيب كل واحدة منهما نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، وجبت فيه الزكاة وعلى من يتولى أمرهما إخراج زكاة مالهما، عند مرور حول على تملكهما للمال، بلا خلاف إن كانتا بالغتين ولم تصل الإعاقة بهما إلى حد فقد العقل، وأما إن كانتا لم تبلغا أو كانتا فاقدتي العقل، فمذهب الشافعية والحنابلة والمالكية وجوب الزكاة في مالهما أيضاً، وهو الراجح الذي نفتي به هنا، وراجع الفتوى رقم: 4369.
والله أعلم.