الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها، قد فصلناه في الفتوى: 131658، والفتوى: 128091.
ولا يجب الاغتسال لمجرد رؤية ما يثير الشهوة في النوم أو اليقظة، ولا يجب عليك الاغتسال إلا إذا تيقنت يقينا جازما أن الخارج منك هو المني الموجب للغسل، ومع الشك في الخارج فلا يجب الغسل، بل تتخيرين في هذا الخارج -على ما نفتي به- فتجعلين له حكم ما شئت، وانظري الفتوى: 158767.
وإذا تيقنت خروج المني، وجب عليك الاغتسال وإن طالت الفترة، وعليك أن تعيدي ما صليته بدون غسل، ولكن هذا كله إذا حصل اليقين الجازم بخروج المني.
والله أعلم.