الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحوط لك والأبرأ لذمتك، أن تردي المال المسروق بالعملة التي سرقتِها: أي بالدولار، بغض النظر عن القيمة وقت السرقة أو الآن، وانظري الفتوى: 371239 عن مذاهب العلماء في رد المسروق والدين عند اختلاف القيمة.
والمال يدفع في نفقة جدتك، فإذا كانت جدتك عاقلة فإنها جائزة التصرف، ولا يحجر عليها بسبب مرضها البدني، أو كونها مقعدة في الفراش. فادفعي المال لها، وهي تأمر بإنفاقه في حاجتها كيف تشاء.
وإن كانت غير عاقلة، فادفعي المال لمن يتولى شؤون نفقتها وينفقه عليها، وانظري الفتوى: 28545 فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
وأما هل رعايتك لجدتك يخفف من ذنبك؟ فجوابه أن القلم مرفوع عن الصغير. فإذا سرقت وأنت صغيرة دون سن التكليف، فإنه لا إثم عليك في السرقة؛ لحديث: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأهل السنن الْأَرْبَعَة، إِلَّا التِّرْمِذِي، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
وانظري الفتوى: 433777 فيمن سرق وهو صغير.
والله أعلم.