الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للفتاة أن تمتنع عن الزواج بسبب زوال بكارتها، ففي الزواج مصالح عظيمة من مصالح الدنيا والآخرة، وسبق بيان بعض هذه المصالح في الفتوى: 194929. وقد أوضحنا فيها أيضا أن الزواج قد يكون واجبا، وذلك عند خشية الفتنة.
ولا يلزمها أن تخبر الخاطب بزوالها إلا إذا اشترطها، كما بينا في الفتوى: 130511.
وأما تأثير زوالها على الزواج إن كان المقصود بذلك أمر صحته؛ فالجواب: أنه لا تأثير لذلك على صحة الزواج. وانظري الفتوى 130511.
والأصل عدم جواز ما يسمى بعملية ترقيع البكارة؛ لما يترتب عليه من محاذير شرعية، تقدم ذكرها في الفتوى: 5047.
ولكن إذا خشيت المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها، بسبب غير مُحرَّم، أن يترتب على ذلك ضرر عليها، كأن تخشى على نفسها الأذى، أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها؛ فلا بأس عليها في المصير إلى ذلك للضرورة، أو الحاجة، كما سبق بيانه مفصلًا في الفتوى: 49021.
والله أعلم.