الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقال الدردير: وأما مني المرأة فهو رقيق أصفر بخلاف الرجل فإنه ثخين أبيض. وقال الدسوقي: ورائحته كرائحة طلع الأنثى من النخل كما قيل.(1/139)، والمني يخرج عند اللذة الكبرى بجماع أو في النوم.
ثم انظري تعريف كل من المذي والودي في الفتوى رقم: 438
واعلمي أن خروج المني يلزم منه غسل الجسد سواء كان في النوم أو اليقظة وسواء كان بالجماع أو بدونه، لما أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء.
والشهوة هي حالة نفسية أو عضوية يشعر المرء معها بلذة، وربما شعر بخروج سائل مصاحب لها، وإذا كان هذا السائل غير مني فإنما يلزم منه الوضوء، سواء كان مذياً أو ودياً أو غير ذلك، وسواء حصلت معه شهوة أو لم تحصل، وينتقض الوضوء كذلك بمس القبل أو الدبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد.
فكلما حصل نقض للوضوء ببعض هذه الأمور، أو بخروج الريح أو الغائط أو البول أو غياب عقل بنوم أو إغماء ونحو ذلك، وجب على مريد الصلاة أن يتوضأ، وتمكنك مراجعة نواقض الوضوء في الفتوى رقم: 1795.
وعليك قضاء الصلوات التي صليتها دون وضوء، وراجعي فيه الفتوى رقم: 35805. ثم راجعي الفتوى رقم: 3086 في موضوع الوسواس.
والله أعلم.