الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإجراء عمليات لمنع الحمل أو للإجهاض لا يمكن أن تعطى حكماً عاماً بل في كل منهما تفصيل، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة في تفصيل ذلك فراجع التفاصيل في حكم منع الحمل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31968، 41962، 636، 8182.
وراجع التفاصيل في الإجهاض في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2143، 28671، 44731.
وعليه فإذا كانت أختك ستقوم بعمليات الإجهاض ومنع الحمل التي تنضبط بالضوابط الشرعية فإنه لا حرج عليها في ذلك، أما إذا كانت هذه العمليات غير مضبوطة بالضوابط الشرعية فإنه لا يجوز لها القيام بها.
والله أعلم.