الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان صديقك يوكلك في شراء الحاسوب له؛ فأنت نائب عنه، مؤتمن على الشراء؛ فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة على ثمن الشراء دون علمه؛ وإلا كنت خائنًا للأمانة، آكلًا لمال صديقك بالباطل.
وأمّا إذا كان يطلب منك الشراء باعتبارك تاجرًا؛ فتشتري الحاسوب، وتقبضه؛ ثمّ تبيعه له بثمن زائد؛ فهذا جائز لا حرج عليك فيه.
وراجع الفتوى: 290707، والفتوى: 352471.
والله أعلم.