الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبلاتين نوع من المعادن الثمينة، ولكنه ليس ثمناً للمثمنات فلا يلحق حكمه بالذهب والفضة، فيجوز بيعه بالنقود إلى أجل، ولا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وتجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة، وأما حكم الزكاة فيه فإذا لم يك من عروض التجارة، وإنما قصد ادخاره والتحلي به، فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، جاء في المجموع: لا زكاة في ما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيرورج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد... وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها.ا.هـ
وقال مالك في المدونة: ليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة. انتهى.
والله أعلم.