الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، والمفتى به عندنا عدم الجواز، خلافا لقول الجمهور، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 50794
فإن كنت بذلت وسعك في ثني زوجتك عن خلع النقاب، ولم تزل مصرة على خلعه ولو تركت البيت؛ فالذي نراه في هذه الحال؛ أن تتغاضى عن هذا الأمر، إبقاءً على رابطة الأسرة؛ حتى لو كنت تعتقد وجوب لبسها النقاب وترى القول بعدم الوجوب مرجوحا؛ لأنّ العمل بالقول المرجوح يجوز لمثل هذه المصلحة، وانظر الفتوى: 342592
واجتهد في التعاون مع زوجتك على ما فيه صلاح القلوب، والتقرب إلى الله وزيادة الإيمان، مع كثرة الذكر والإلحاح في الدعاء.
والله أعلم.