الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على العدل بين زوجتيك، وخوفك من الجور.
واعلم أنّ العدل الواجب على الزوج يكون بالتسوية بين زوجاته في المبيت، وبإيفاء كل زوجة حقّها في النفقة والسكنى.
وأمّا التسوية بينهن في النفقات والسكنى؛ فالراجح عندنا أنّه غير واجب.
جاء في الشرح الكبير على متن المقنع: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة، والشهوات، والسكنى، إذا كانت الأخرى في كفاية. انتهى.
وعليه؛ فإن كنت أوفيت كل زوجة حقّها في المسكن المناسب؛ فلا حرج عليك في اختلاف الشقتين، وليس من حق الزوجة المطالبة بالتعويض عن الفرق بين أجرة الشقتين.
والله أعلم.