الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جاء الوعيد على إتيان مدعي علم الغيب؛ كالعرافين ونحوهم، وسؤالهم على وجه التعظيم لهم وتصديقهم.
ففي الحديث الذي أخرجه مسلم عن صفية عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-. وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما.
وأما الجهل بحرمة سؤال العرافين على وجه التصديق لهم: فقد يعذر به صاحبه، ويرفع عنه الإثم. وانظر الفتويين: 166799 - 343438.
وبعد هذا التقرير العام: فلا شك أنه لا سبيل لنا إلى العلم هل كتب عليك إثم بفعلتك هذه أم لم يكتب؟ فعلم هذا عند الله سبحانه وحده.
وينبغي لك على كل حال: التوبة والاستغفار مما فعلت، فإن المسلم مأمور بالتوبة على كل حال، وليس التوبة متوقفة على جزم العبد بوقوعه في الإثم، قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}.
قال ابن القيم في مدارج السالكين: ومنزلة التوبة أول المنازل، وأوسطها، وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك، ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به، واستصحبه معه ونزل به، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك، وقد قال الله تعالى {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 31] وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهم، وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. قال تعالى {ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون} [الحجرات: 11] قسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه، وبعيب نفسه وآفات أعماله. اهـ.
ولا يجوز لك ترك الصلاة مطلقا، وأما المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. فهو أنه لا يحصل له ثواب أهل الرضا والإكرام.
فالحديث لا يدل على إسقاط أداء الصلوات أربعين ليلة، ولا على إيجاب قضائها.
قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: فليس معنى قوله: ((لا تقبل له صلاة)) أن تحبط، بل: إنما معناه - والله أعلم - أنها لا تقبل قبول الرضا، وتضعيف الأجر. لكنه إذا فعلها على شروطها الخاصة بها، فقد برئت ذمته من المطالبة بالصلاة، وتقضي عن عهدة الخطاب بها، ويفوته قبول المرضي عنه، وإكرامه، وثوابه، ويتضح ذلك باعتبار ملوك الأرض. ولله المثل الأعلى، وذلك أن المهدي إليهم: إما مردود، أو مقبول منه، والمقبول: إما مقرب مكرم مثاب، وإما ليس كذلك. فالأول: هو المبعد المطرود، والثاني: هو المقبول القبول القائم الكامل. والثالث: لا يصدق عليه أنه مثل الأول، فإنه لم ترد هديته. بل: قد التفت إليه، وقبلت منه. لكنه لما لم يثب، ولم يقرب صار كأنه غير مقبول منه، فيصدق عليه أنه لم يقبل منه إذ لم يحصل له ثواب ولا إكرام. اهـ. من المفهم.
والله أعلم.