الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان من المسلمين مسرفاً على نفسه في المعاصي مرتكباً للكبائر فإنه لا يعان على ذلك لا بصدقة ولا بغيرها، بل يحرم الدفع إليه إذا كان سيستعين بها على معصية الله، جاء في أسنى المطالب: يحرم دفع صدقة التطوع إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له على ذلك، وكذا يحرم دفعها إلى الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان عاجزاً عن الكسب. انتهى.
وأما إذا لم يستعن بها على معصيته فالأولى أن لا تدفع له أيضاً، ذلك أن الفاسق يهجر ولا يوصل حتى يتوب إلى الله عز وجل، لا سيما من يجاهرون بالمعصية، والشخص إذا فتح صالة للرقص والاختلاط فإنه يرتكب بذلك أمراً محرماً ويصدق على فاعله أنه قواد، والقوادة في الشرع هي الجمع بين الرجال والنساء على معصية الله تعالى، يقول ابن تيمية: القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة.، ومن كانت هذه حالته فكيف يُعان ويكرم قبل أن يتوب!
والله أعلم.