الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي كان مدخراً إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت زكاته، ويحسب الحول من حين بلوغه نصاباً لا قبل ذلك، فإن نقص أثناء الحول عن النصاب بسبب النفقة أو شراء بعض الأغراض انقطع الحول، فإن عاد المال وبلغ نصاباً فتحسب حولاً جديداً من حين أن يبلغ نصاباً، وانظري الفتوى رقم: 11834، والفتوى رقم: 20189، والفتوى رقم: 22864.
وأما كيفية حساب زكاة الراتب مع كونه يزداد كل شهر، فانظري الفتوى رقم :3922.
والله أعلم.