الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر على النحو الذي وصف، فجوابنا عليه هو أن الأصل في تمويه الحقائق المنع، فلا يجوز أن يسجل أحد في مؤسسة باعتباره أحد عمالها وهو لا يعمل فيها، وإنما يعطيها -فقط- شهادته لتستخدمها في إكمال ملف، فهذا كذب وتزوير، ولو فرض سلامته من هذا المأخذ الشرعي فإنه يدخل فيما يعرف بثمن الجاه، وثمن الجاه قد اختلف فيه بين من يراه محرماً أو مكروهاً، وبين من يفصل فيه، ويمكنك أن تراجع ذلك في الفتوى رقم: 9559.
وعليه؛ فالذي نراه مباحاً في هذا الموضوع هو أن يكلف صاحب الشهادة بعمل ما، ولو كان عملاً خفيفاً كأن يداوم ساعة أو ساعتين من كل أسبوع مثلاً، ليستحق بموجب ذلك أجرة من هذه الشركة.
فإذا امتنع من ذلك وتعذر على صاحب الصيدلية وجود أي شخص آخر يحمل تلك الشهادة وهو مستعد لأن يعمل معه بها، وكان صاحب الصيدلية مضطراً إلى الموضوع بحكم ما فرضته الدولة من قانون، ولم يترتب منه ضرر، لا على العامة ولا على الخاصة، فإنه يباح له ذلك دون حامل الشهادة، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، وإنما قلنا إن صاحب الصيدلية يجوز له هذا دون حامل الشهادة لأن حامل الشهادة يمكنه أن يتفادى الضرر بالقيام بالعمل المذكور.
والله أعلم.