الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن يتولى الوالد دفع الفوائد الربوية؛ بصرف قدرها من أمواله الأخرى في مصارف البر والمصالح العامة، ولا يشترط التخلص من الفوائد الربوية بعينها، ويحل لكم في هذه الحال الانتفاع بالمال كله الذي وضعه الوالد في دفاتر التوفير؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ النقود لا تتعين بالتعيين، وأنّ حرمة الفوائد الربوية تتعلق بالذمة لا بعين المال.
وراجعي الفتوى: 407233.
والله أعلم.