الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك أن تخبري أختك بتلك الهبة التي أعطتك أمّك.
والمال الذي تركَتْه يقسم بين الورثة الشرعيين، ومنهم أنت.
ولا يعدّ ما أخذتِه من الهبة في حياتها مانعًا من أخذ نصيبك الشرعي.
ولو فُرِضَ أن أمّك لم تعدل في الهبة حيث أعطتك أنت دون مسوّغ شرعي، ولم تعطِ أختك؛ فإن الهبة -ولو كانت جائرة-، فإنها تستقرّ للموهوب له بموت الواهب، حتى عند الحنابلة القائلين ببطلان الهبة الجائرة، كما بيناه في الفتوى: 126214.
والله أعلم.