الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتخلص فيما يلي:
1) تنازل المرأة عن ميراثها لصالح أخيها إن ثبت؛ فإنه يعتبر هبة منها، ويشترط لمضيها ما يشترط لصحة الهبة ونفاذها من كون الواهب في غير مرض مخوف، ومن الحيازة، فإذا استوفت شروطها تمت، وليس لورثة تلك المرأة المطالبة باسترجاع الهبة من الموهوب له، أو من ورثته.
وإذا لم تتم الهبة؛ كأن تنازلت، ولكنه لم يقبض نصيبها حتى ماتت، فإن نصيبها يكون لورثتها، وليس لأخيها، ولا لورثته من بعده. وانظر الفتوى: 97300. حول التنازل عن الميراث.. رؤية شرعية اجتماعية.
2) شهادة الولد بأن عمته تنازلت لأبيه شهادةٌ غير مقبولة شرعا، لأنها مظنة التهمة، قال ابن هبيرة في كتابه "اختلاف الأئمة العلماء" : وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة: لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِدين للمولودين، وَلَا المولودين للْوَالِدين الذُّكُور وَالْإِنَاث، قربوا أَو بعدوا من الطَّرفَيْنِ، وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات . اهــ.
والمذهب عند الحنابلة أنها لا تقبل أيضا: قال المرداوي في الإنصاف: (فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ) ، (وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ) ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. اهــ.
3) إذا طالب ورثة العمة بنصيبها، واختلفوا مع ورثة أخيها الموهوب له في ثبوت دعوى الهبة أصلا، أو كونها تمت؛ فليرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية حتى يتسنى سماع جميع الأطراف، ويطالب من ادعى الهبة بالبينة الشرعية.
4) أولاد البنت لا يرثون جدتهم والدة أمهم؛ لأنهم ليسوا من الورثة أصلا، بل من ذوي الأرحام.
والله أعلم.