الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على وجوب ستر المرأة بدنها في الصلاة، إلا وجهها، وكفيها، وقدميها:
أما وجهها، فيجوز لها -على الراجح- كشفه، ما لم تكن بحضرة أجنبي عنها، قال ابن قدامة في المغني: اختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه.
وأما الكفان: فجمهور أهل العلم على أن لها كشفهما في الصلاة، وذهب الحنابلة إلى أنهما عورة، فيجب سترهما في الصلاة، وخارجها، وعن أحمد رواية ثانية: أنهما ليسا من العورة: اختارها المجد، وشيخ الإسلام، وصوبها المرداوي في الإنصاف.
وأما القدمان، فاختلف الفقهاء -رحمهم الله- هل يجب على المرأة سترهما في الصلاة أم لا؟
فذهب جمهور أهل العلم -من المالكية، والشافعية، والحنابلة- إلى أنه يجب عليها ستر قدميها بجورب، أو ثوب، أو إزار، ونحو ذلك.
وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليها ستر القدمين، واختاره ابن تيمية، وصوبه المرداوي من الحنابلة.
وحجة الجمهور ما رواه أبو داود عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال: "إذا كان الدرع سابغًا، يغطي ظهور قدميها".
ومع أن الراجح ستر القدمين والكفين، فقد نص أهل العلم على أن كشف ذلك، أو بعضه، لا يبطل الصلاة، ولو كان الكشف متعمدًا.
والله أعلم.