الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأخ داخلاً تحت أي صنف من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة فلا مانع من صرفها إليه، والأصناف الثمانية هم من بينهم الله في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
وانظر الفتوى رقم: 27006، والفتوى رقم: 11254، والفتوى رقم: 13683، وستجد في هذه الفتاوى بياناً واضحاً لمن هو الفقير والمسكين.
والله أعلم.