الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكفارة النياحة والصراخ على الميت تكون بالتوبة؛ وذلك بالندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة، وانظر الفتوى: 356098 في شروط التوبة.
ومن مات قبل التوبة، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه.
ويشرع الاستغفار له، والتصدّق عنه، وينتفع بذلك -إن شاء الله-، وقد ذكرنا في الفتويين: 123495، 187227، أن الاستغفار للميت، والتصدّق عنه، ينفعه بالإجماع.
وقد ذكرنا أيضًا في فتاوى سابقة، منع النياحة على الميت، ورفع الصوت بالبكاء، ولطم الخد، وشق الثوب، كما في الفتاوى: 20439، 25255، 23121.
وإذا كانت النياحة ممنوعة في حق من أصيبت بالمصيبة؛ فأحرى بالمنع من فعلت ذلك مجاملة لأهل الميت.
والله أعلم.