الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لزوجك أن يطلّقك لمجرد أمر والديه له بطلاقك.
ولا يلزمه طاعتهما، وتنفيذ أمرهما، إن لم يكن لهما فيه غرض صحيح.
وليس لهما أمره بطلاقك لمجرد هوى النفس، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج، ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟
فأجاب: لا يحلّ له أن يطلّقها لقول أمّه، بل عليه أن يبرّ أمّه، وليس تطليق زوجته من برّ أمّه. اهـ.
وإن صحّ ما ذكرتِ من سوء معاملة زوجك لك؛ فهذا يتنافى مع ما أُمِر به الزوج من حسن عشرة زوجته، وراجعي الفتوى: 134877.
وكذلك الحال بالنسبة لما ذكرتِ من سوء معاملة أهله لك؛ فإنه يتنافى مع أدب المعاشرة بين الأصهار، وانظري الفتوى: 113799.
وننصح بأن يتدخّل العقلاء من أهلك وأهل زوجك للعمل على الإصلاح، وبذل النصح لكل من يسيء، ويسعى في التفريق بينكما، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{النساء:128}.
ولعل الله يسوق الخير على أيديهم، فيتم الصلح.
وإن لم يتيسر ذلك، ولجأ للطلاق، وطلّقك، فلك عليه جميع حقوق المطلقة، ومنها مؤخر الصداق، وقد بينا حقوق المطلقة في الفتوى: 8845.
ولا يحقّ لأحد حرمانك من هذا المؤخّر، إلا أن تتنازلي عنه برضاك.
وخروجك من المنزل -إن لم يكن بإذن زوجك-، فهو نشوز، إلا إذا دعتك لذلك خشية الضرر منه بضرب، ونحوه، قال الرملي في نهاية المحتاج: أو يخرجها معير المنزل، أو متعدّ ظلمًا، أو يهددها بضرب، فتمتنع، فتخرج خوفًا منه، إن تعين طريقا؛ فخروجها حينئذ ليس بنشوز لعذرها؛ فتستحق النفقة. اهـ.
والله أعلم.