الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب في غسل الجنابة غسل الشعر بالماء؛ حتى يصل الماء إلى البشرة، وليس مجرد تبليل الشعر؛ لأن تبليله بالماء قد يحصل بمجرد المسح؛ فالواجب صبّ الماء على الشعر، حتى تعمّه بالغسل، وتروّي أصوله، قال ابن قدامة في المغني: وغسل بشرة الرأس واجب، سواء كان الشعر كثيفًا أو خفيفًا، وكذلك كل ما تحت الشعر، كجلد اللحية، وغيرها؛ لما روت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصبّ على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على وجوب تعميم شعر الرأس بالماء -ظاهره، وباطنه-، للذكر، والأنثى، مسترسلا كان، أو غيره؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إن تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر. انتهى.
والله أعلم.