فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من الزنا؛ فالزنا شر سبيل، وأخبث طريق، وهو جرم عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب التي تجلب غضب الله، ولاسيما إذا وقع من محصن، فالإثم حينئذ أشد، والجرم أعظم.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها، ويحسم مادة الشر، ويحذر من اتباع خطوات الشيطان.
فمن صدق توبتك أن تقطع كل علاقة بهذه المرأة التي وقعت معها في الحرام، وتستر على نفسك، ولا تجاهر بذنبك، وتجتهد في الأعمال الصالحة، وراجع الفتوى: 39210.
وأمّا الأموال التي أعطتها لك تلك المرأة؛ فإن كانت أعطتها لك هبة محضة لغير سبب محرم؛ فهي لك لا يجب عليك ردها إليها.
وأمّا إذا كانت أعطتك الأموال بغرض العلاقة المحرمة -كما هو الظاهر- فهذه الأموال لا تحل لك، ولا يصحّ أن تردها إليها، ولكن عليك أن تنفقها في مصالح المسلمين، وأبواب البر.
جاء في فتاوى ابن تيمية -رحمه الله-:.. بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة، إذا كان المعاوض قد استوفى العوض. انتهى.
والله أعلم.