الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان معه ماء قليل يكفي لغسل فرائض الوضوء فقط، فإنه يقتصر عليها، ويترك السنن.
قال ميارة المالكي في الدر الثمين: من وجد ما يغسل به الأعضاء المفروضة فقط؛ يتوضأ، ويترك السنن، ولا يجزئه التيمم. اهـ
وفي الإقناع على أبي شجاع، وهو شافعي: قد يطلب ترك التثليث، كأن ضاق الوقت، بحيث لو اشتغل به لخرج الوقت، فإنه يحرم عليه التثليث. أو قَلَّ الماء، بحيث لا يكفيه إلا للفرض، فتحرم الزيادة؛ لأنها تحوجه إلى التيمم مع القدرة على الماء. كما ذكره البغوي في فتاويه، وجرى عليه النووي في التحفة. اهـ
ومن وجد من الماء ما يكفي لبعض أعضاء وضوئه الواجب غسلها، فقيل يتيمّم فقط، وقيل يغسل ما قدر عليه، ويتيمم عن الباقي، وعلى هذا القول الثاني، فإنه يغسل ما قدر عليه من أعضاء وضوئه على الترتيب، كما لو كان لديه ماء يكفي لجميع الأعضاء.
جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: (والمُحدث) الواجد لماء لا يكفيه (يرتب) كما لو وجد ما يكفيه. اهـ
وقال الرافعي في فتح العزيز أثناء الحديث عن هذه المسألة: ثم ان كان محدثا غسل به وجهه، ثم يديه على الترتيب إلى أن ينفد. اهـ
وراجعي المزيد في الفتوى: 321994.
والله أعلم.