الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان يتعيّن عليك أن تغتسلي عند انقطاع الدم في اليوم الخامس، ولا تنتظري يومين آخرين؛ لقول ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً، فَلْتَغْتَسِلْ، وَتُصَلِّي. رواه أبو داود، وغيره.
قال في مطالب أولي النهى: (وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا، وَلَوْ) كَانَ انْقِطَاعُهُ (أَقَلَّ مُدَّةٍ) فَلَا يُعْتَبَرُ بُلُوغُهُ يَوْمًا (فَـ) هِيَ (طَاهِرٌ تَغْتَسِلُ)؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا رَأَتْ الطُّهْرَ سَاعَةً، فَلْتَغْتَسِلْ (وَتُصَلِّي، وَنَحْوُهُ) وَتَفْعَلْ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَاتُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ الْحَيْضَ بِكَوْنِهِ أَذًى، فَإِذَا ذَهَبَ الْأَذَى؛ وَجَبَ زَوَالُ الْحَيْضِ. اهــ.
والواجب عليك الآن؛ قضاء صلاة اليومين اللذين تركتِ الصلاة فيهما بعد الطهر، وانظري المزيد في الفتوى: 278821.
والله أعلم.