الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله أن يتقبل منك قيام الليل، وأن يزيدك حرصا على الطاعات، وأن يوفقك لكل خير.
ثم إذا كنت تحققت عند التفتيش من خروج ما شعرت بنزوله أثناء الصلاة، فقد بطلت صلاتك تلك، وانتقض وضوؤك. وراجع الفتوى: 136613.
وكان من الواجب عليك الخروج من الصلاة عند إحساسك بخروج شيء متيقن أو مظنون ظنا قويا. لكن لا يلزمك قضاء قيام الليل، ولا يلزمك شيء، فإن النافلة لا يجب قضاؤها.
قال ابن قدامة في المغني: وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام، في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها، إلا الحج والعمرة، فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا، لتأكد إحرامهما، وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع، فإن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يصبح صائما متطوعا، أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد، أما الصلاة، فلا يقطعها. قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف.
ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول، وقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال، فلزمت بالشروع فيها، كالحج. وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم أيضا. وهو قول ابن عباس؛ لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه، كالصدقة. اهـ
والله أعلم.