الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الورثة إخراج زكاة هذا المال للسنوات التي تيقنوا بلوغ المال فيها نصاباً ومرور الحول عليه وهو كذلك، وطريق ذلك الاجتهاد وأما السنوات التي يشكون في بلوغ المال فيها النصاب فالأحوط لهم إخراج الزكاة لها إذا كان كل الورثة بالغين رشداء، وأما إن كان فيهم من ليس كذلك فلا تخرج الزكاة المشكوك في حصول موجبها من نصيبه بل تخرج من نصيب الرشيد احتياطاً كما أسلفنا، ولا حرج عليك في إعطاء الزكاة لزوج أختك ما دام مستحقاً لها، ولا ارتباط بين هذا وبين أخذ أختك لنصيبها من ميراث والدها.
وراجع الجواب رقم: 8262 والجواب رقم: 42099.
والله أعلم.