الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإزالة النجاسة عن البدن شرط لصحة الصلاة، لا تصحّ الصلاة بدونه.
والبول في النوم، أو التلطخ بالنجاسة، لا يستلزم الغسل، بل المطلوب عندئذ هو غسل ما أصابته النجاسة.
وهذا ممكن، وهو غير شاق في العادة؛ لأن أكثر البدن تأثرًا ببرد الماء -وهو من الصدر إلى الرأس- لن يصيبه البول عادة؛ فلا داعي لغسله.
وباقي الجسد المصاب بالبول حقيقة أو حكمًا، يمكن أن يطهّر بماء ساخن، كما يمكن أيضًا أن يتحفّظ قبل النوم بلبس حفاظة، ونحوها؛ حتى لا تنتشر النجاسة، ثم بغسل ما أصابته.
وإذا أمكن ما ذكرنا؛ فإنه لا يصحّ التيمم بدل غسل النجاسة بالماء.
وإن تعذّر ذلك بكل حال، فلم يجد ما يسخن به الماء، وخشي إن تطهر بالماء البارد أن يلحقه ضرر؛ فإنه يتيمم حينئذ عند بعض الفقهاء، قال صاحب الروض المربع: (أَوْ) نوى بتيمُّمِه (نَجَاسَةً عَلَى بَدَنِهِ تَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا، أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيلُهَا) به، (أَوْ خَافَ بَرْدًا) ولو حَضَرًا، مع عدمِ ما يُسَخِّنُ به الماءَ بعدَ تخفيفِها ما أمْكَن وجوًبا؛ أجزأه التيممُ لها؛ لعمومِ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». اهــ.
والخلاصة: أنه إن لم يمكنه غسل النجاسة بحال، تيمّم لها بدلًا من غسلها الذي هو غير مستطاع.
لكن على كل حال لا بدّ من الوضوء لرفع الحدث؛ إذ لا مشقة فيه عادة.
والله أعلم.