الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد إحضار فاتورة بقيمة المكيف، وسداد البنك الثمن إلى البائع، لا يكفي لجواز تلك المعاملة، بل لا بد أن يشتري البنك المكيف من التاجر شراء حقيقيًّا لنفسه أولًا.
فإذا دخل في ملكه وضمانه، فيمكنه حينئذ أن يبيعه لك بالثمن الذي تتفقان عليه.
وأما مجرد إحضارك لفاتورة من البائع ليسدد البنك الثمن عنك إليه؛ فهذا يعتبر قرضًا، والزيادة فيه ربا لا يجوز.
وللفائدة، انظر الفتوى: 351700.
والله أعلم.