الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع المعاملة أن البنك يقرض الزبون ثمن الدراجة بفائدة؛ فهذا قرض ربوي.
وأخذك الملف وتسليمه للبنك، فيه تعاون على ذلك القرض، وهذا غير جائز؛ لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
وننصحكم بعرض المسألة مفصلة على أهل العلم المختصين ببلدكم؛ ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه.
والله أعلم.