الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة، فما قدرت على غسله بالماء من بدنك فاغسليه، وتيممي للباقي، وكذلك الحال في أعضاء الوضوء. هذا هو المفتى به عندنا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن شق ذلك عليك، فلا حرج -إن شاء الله- في الاكتفاء بالتيمم، كما هو مذهب المالكية والحنفية، فلا يجمع عندهم بين التيمم وبين غسل ما يمكن من البدن، سواء في الغسل أو الوضوء.
وراجعي في ذلك الفتويين: 200343، 213586.
والله أعلم.