الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقّنتم أن صلاة الإمام قد بطلت، فكان عليكم أن تأمروه بإعادتها، ما دام لم يصحّح الخطأ في الصلاة.
فإن لم يستجب؛ فما فعلتموه من إعادة الجمعة صحيح، إذا كان عددكم هو العدد الذي تنعقد به الجمعة على خلاف العلماء في العدد المعتبر لانعقاد الجمعة، وانظر الفتوى: 3476.
وإن لم يبلغ عددكم القدر المعتبر لانعقاد الجمعة، فكان عليكم أن تعيدوها ظهرًا.
وحيث كان عددكم مما تصحّ به الجمعة، فما فعلتموه من إعادة الخطبة هو الصواب؛ لأن الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة شرط، كما وضحناه في الفتوى: 63212.
لكن لا يعتدّ لكم بصلاة العصر التي صلّيتموها مع الإمام؛ لأن الترتيب بين الصلاتين المجموعتين شرط في صحة الجمع، كما أن من العلماء من لا يجيز جمع العصر مع الجمعة، وهو مذهب الحنابلة.
والله أعلم.