الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الإصابة بالسلس هو ألا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا معلوما يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، وانظر الفتوى: 119395.
وكذا إن كان هذا الوقت غير منضبط بأن كان يتقدم تارة ويتأخر أخرى، ويطول تارة ويقصر أخرى، فحكمك حكم صاحب السلس، وانظر الفتوى: 136434.
وإن كان هذا الوقت ينضبط، وكان في آخر وقت الصلاة بحيث تفوت الجماعة، فعليك أن تصلي في هذا الوقت ولو فاتتك الجماعة؛ لأن شرط الطهارة مقدم على فعل الجماعة، وانظر الفتوى: 114190.
وأما أكلك ما يؤدي إلى السلس، فجائز، ما لم تقصد به التخلص من الطهارة الواجبة، وانظر الفتوى: 189841.
والله أعلم.