الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت والدتك لم تستطع إكمال العمرة بسبب عجزها عن المشي نظراً لوجع قدمها، فبإمكانها حينئذ أن تؤدي مناسك العمرة وهي راكبة، وبالتالي فما ذكرت ليس عذراً شرعياً يبيح لها التحلل من عمرتها.
وعليه؛ فإن الوالدة المذكورة تعتبر شرعاً ما زالت متلبسة بإحرامها بتلك العمرة، ويجب عليها أن تعود لإكمال عمرتها التي أحرمت بها، لأن من شرع في العمرة وجب عليه إكمالها لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ(البقرة: من الآية196)، فإن عجزت عن الرجوع لمرض أو نحوه فهي كالمحصر، وقد بينا ما يفعله المحصر في الفتوى رقم: 34247، فليرجع إليها.
وبالنسبة للحكم الشرعي في حال ما إذا فعلت بعض محظورات الإحرام قبل إتمامها للعمرة فراجع الفتوى رقم: 30674.
وبالنسبة للهدي إذا لزمها فينبغي أن ينحر ويوزع على فقراء الحرم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم وهو من كان في الحرم. انتهى.
ولكن إذا تعذر ذلك بسبب العجز عنه أو عدم معرفة الفقراء من غيرهم فلا مانع من دفعه للشركة المذكورة لتقوم بصرفه في مصارفه الشرعيين.
والله أعلم.