الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تبين لك كون ما حصل من عدم أخذ رسوم الشهادة الطبية منك سابقا؛ إنما هو خطأ من الموظف. فعليك دفع رسوم الشهادة الطبية السابقة التي لم تدفعها، ما لم تتحلل من الإدارة المسؤولة، وتبرئك من ذلك الحق.
فخطأ الموظف في عدم طلبها من قبل لا يسقطها، ولا يبرئ ذمتك منها، لكن إن بينت الأمر للإدارة، وسامحتك في تلك الرسوم، وأسقطت حقها، أو أخبرتك أن الشهادة كانت بالمجان، وأنه لا يلزمك دفع شيء عما سبق، فلا حرج عليك حينئذ.
وبناء عليه؛ فالواجب الآن هو التحلل من ذلك الحق إن تبين لك بقاؤه في ذمتك، وأن الموظف أخطا في عدم طلبه منك.
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه، أو شيء. فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والله أعلم.