الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على أكل الحلال، وحذرك من أكل الحرام، وبخصوص سؤالك فما من شك في أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض مقابل فائدة يدفعها للمقرض، إذ أن من قواعد الفقه أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فهو بهذا الاقتراض قد وقع في الإثم بالإعانة على أكل الربا، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، ولكن وقوعه في الإثم من هذه الجهة لا يعني حرمة ما أخذه من مال، فهو على هذا تجوز معاملته بيعاً وشراء وهبة وغير ذلك، وذلك لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم.
وذكر حديثين آخرين ثم قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى.
وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة على أصل القرض المشترطة في العقد، قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك رباً. انتهى. فالذي أخذ الربا هو المقرض، لا المقترض.
والله أعلم.