الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مستحقا لسلة الأغذية وفقا لشروط المتبرعين للجمعية؛ فلا حرج عليك في أخذها.
وأمّا إذا لم تكن مستحقا لها؛ فلا يجوز لك أخذها، وراجع الفتويين: 50816، 240700.
ولا يجب عليك أن تعطي السلة للمرأة التي وعدتها بتوفير سلتها, وما دمت قد شفعت لها عند المدير فلم يرض؛ فلا شيء عليك -إن شاء الله-.
والله أعلم.