الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به من الحيلة للتوصل إلى أموال الناس بغير حق، عن طريق إيهامهم أنّك تمنحهم هدية، ثم تطلب منهم أجرة توصيلها. فهذا خداع وغش محرم، والمال المكتسب منه محرم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من غشّ فليس مني. وفي صحيح ابن حبان: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَهَذَا نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخِلَابَةِ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ -وَالْخِلَابَةُ: الْخَدِيعَةُ. وقال: وَيَحْرُمُ تَغْرِيرُ مُشْتَرٍ. انتهى من الفتاوى الكبرى.
وجاء في الفواكه الدواني، على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ولا يجوز في البيوع أيضا الخلابة: بكسر الخاء المعجمة، واللام المفتوحة المخففة، وهي الكذب في ثمنها إما بلفظ أو كناية. ولا الخديعة: بأن يفعل صاحب السلعة مع مريد الشراء ما يوجب الاستحياء منه، كأن يجلسه عنده، ويحضر له شيئا من المأكول أو المشروب أو غير ذلك. انتهى.
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله -تعالى-، وتكفّ عن الخداع والكذب، وعليك أن تسلك السبل المشروعة للبيع.
والله أعلم.