الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه البطاقات البنكية المدفوعة مسبقًا، لا حرج في إصدارها، ولا مدخل للربا فيها.
ولا حرج في أخذ عمولة على خدماتها، سواء أكانت مبلغًا ثابتًا، أم نسبة معينة من حجم المعاملة، وراجع في ذلك الفتويين: 349099، 156047.
والله أعلم.