حكم العمولة التي يأخذها العامل من المورِّد

17-4-2022 | إسلام ويب

السؤال:
البائعون عندي في العمل، ومندوب المشتريات، يأخذون نسبة مئوية قليلة من صاحب العمل على حجم مبيعاتهم الشهرية. ولكن أيضا يأخذون نسبة أخرى من بعض الموردين، مقابل سحب وبيع أكبر كمية من أصنافهم هم. وهذه النسبة بدون علم صاحب العمل، يعني بالاتفاق بينهم وبين الموردين بدون علم صاحب العمل.
هل هذا المبلغ المأخوذ من الموردين حلال؟!
وإذا كان غير حلال. فهل علمي به والسكوت عنه، فيه حرمة علي؟!

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمولة التي يأخذها العامل من المورِّد لا تحل له إلا بعلم صاحب العمل وإذنه. وراجع في ذلك الفتاوى: 132791، 275206، 262042.

وإذا علمت بوجود ذلك، فعليك أن تبين حكمه لمن يفعله، وتنصحه وتأمره بالمعروف.

فإن استجاب؛ فالحمد لله، وإلا حذرته وأنذرته بإبلاغ صاحب العمل، فإن تمادى فحينئذ تبلغه.

وهذا إنما يجب عليك إذا لم تخش على نفسك ضررا معتبرا.

وانظر الفتويين: 233719، 317287.

والله أعلم.

www.islamweb.net