الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمولة التي يأخذها العامل من المورِّد لا تحل له إلا بعلم صاحب العمل وإذنه. وراجع في ذلك الفتاوى: 132791، 275206، 262042.
وإذا علمت بوجود ذلك، فعليك أن تبين حكمه لمن يفعله، وتنصحه وتأمره بالمعروف.
فإن استجاب؛ فالحمد لله، وإلا حذرته وأنذرته بإبلاغ صاحب العمل، فإن تمادى فحينئذ تبلغه.
وهذا إنما يجب عليك إذا لم تخش على نفسك ضررا معتبرا.
وانظر الفتويين: 233719، 317287.
والله أعلم.