الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الاغتسال من الجنابة بسبب خروج السائل المذكور، إذا كان خروجه لأجل المرض؛ إذ لو فرض أنه منيٌّ؛ فإن خروج المنيِّ بسبب المرض، لا بشهوة، لا يوجب الاغتسال في قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتوى: 142433.
والذي علمناه من الأطباء حول العملية المذكورة، وما يترتب عليها أن السائل المشار إليه ليس منيًّا، ولا يخرج من الخصيتين اللتين هما معمل المنيِّ ومصدره، وإنما يخرج من منطقة البروستاتا، والتي هي مصدر المذيّ.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن خروج ذلك السائل، لا يوجب اغتسالًا من الجنابة؛ لأنه ليس منيًّا، وهو أقرب إلى المذيّ منه إلى المنيِّ؛ فيوجب خروجه الاستنجاء، وغسل الذكر.
ولكن ننبه إلى أنه إذا حصل جماع بإيلاج؛ فإن الغسل واجب، وانظر الفتوى: 128411 عن الاستمتاع الذي يوجب الغسل، والذي لا يوجبه.
والله أعلم.