الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيتها -سواء كان لعمل أم لغير ذلك من الأغراض غير الضرورية-؛ لا يجوز إلا بإذن زوجها، وراجع الفتوى: 342682.
لكن إذا اشترطت المرأة في عقد الزواج أن تخرج إلى العمل، فليس لزوجها منعها في هذه الحال؛ إلا إذا كان في العمل ما يخالف الشرع، أو كان عملها يضرّ بالأسرة؛ فله أن يرجع في هذا الشرط، ويلزمها بالبقاء في البيت، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الاختلافات الزوجية، في ما يخص اشتراط العمل:
1ـ يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت. فإن رضي الزوج بذلك؛ ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
2ـ يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به، إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد. انتهى.
وإذا أذن الزوج لزوجته في الخروج لعمل مباح؛ فلا حرج في ترك ولدها الصغير عند أمّها، أو أختها، أو غير ذلك من المواضع المأمونة، التي لا ضرر فيها على الطفل.
والله أعلم.