الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقع هذا العقد على سلعة معينة يملكها المورد، فلا حرج في ذلك.
وأما إن وقع عن سلعة موصوفة في الذمة لا يملكها المورد -كما هو ظاهر السؤال في بعض الحالات- فإن ذلك يدخل في بيع السلم، فلا يصح إلا بتسليم كامل الثمن في مجلس العقد؛ تخلصا من النهي عن بيع الدين بالدين (الكالئ بالكالئ)، أو تأخر العوضين جميعا. وهذا خلاف الحاصل في السؤال.
وحينئذ يمكن تصحيح هذه المعاملة بجعلها مجرد مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين أو لأحدهما، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بعقود التوريد والمناقصات، وراجعه في الفتوى: 284227. وانظر للفائدة، الفتوى: 108169.
وقد ذهب بعض المعاصرين إلى صحة هذا العقد؛ تخريجا له على صور السلم التي أجازها بعض الفقهاء مع تأخر العوضين فيها. وراجع في ذلك، الفتوى: 384811.
والله أعلم.